السيد محمد باقر الصدر
58
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 31 ) : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقية وإراءتهم المسح على الخفّين - مثلًا - لم تشرع التقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ، كما لا يجب بذل مالٍ لرفع التقية ، وأمّا في سائر موارد الاضطرار فيعتبر ذلك كلّه . مسألة ( 32 ) : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أو بعده لم تجب الإعادة في التقية « 1 » ووجبت في سائر الضرورات . مسألة ( 33 ) : لو توضّأ على خلاف التقية فالأحوط وجوباً « 2 » الإعادة . مسألة ( 34 ) : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، بل يجوز « 3 » أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح ، كما أنّه يجوز النكس بأن يبتدى من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع . الفصل الثاني وضوء الجبيرة من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة : فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها « 4 » في الماء وجب ، وإن لم يتمكّن لخوف الضرر ، أو لعدم إمكان
--> ( 1 ) بل تجب على الأحوط ( 2 ) بل هو الأظهر فيما إذا كانت مخالفة التقية بالإتيان بشيءٍ من أفعال الوضوء ، لا بترك شيءٍ ممّا ليس من أفعال الوضوء ( 3 ) الأحوط اجتناب ذلك ( 4 ) إذا أحرز الترتيب جاز ذلك على كلّ حال ، وإلّا ففي جوازه مع فرض إمكان النزع إشكال ، بل منع